الشيخ الكليني

60

الكافي ( دار الحديث )

8759 / 6 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ « 1 » : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : الْجَالِبُ « 2 » مَرْزُوقٌ ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ « 3 » » . « 4 » 8760 / 7 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْحُكْرَةُ فِي الْخِصْبِ « 5 » أَرْبَعُونَ يَوْماً ، وَفِي الشِّدَّةِ وَالْبَلَاءِ « 6 »

--> ( 1 ) . في التهذيب ، ج 7 ، ص 159 ، ح 702 ، سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن أبي العلاء . وهو سهو ؛ فقد روى سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القدّاح - وهو عبد اللَّه بن ميمون القدّاح - في كثيرٍ من الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 4 ، ص 425 - 427 . هذا ، ولم نجد رواية جعفر بن محمّد الأشعري عن أبي العلاء في موضع . ( 2 ) . في الوافي : « الجلب : سوق الشيء من موضع إلى آخر . وجلب لأهله : كسب وطلب واحتال . وسيأتي حدّالسوق فيه في باب التلقّي » . وراجع : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 141 ( جلب ) . ( 3 ) . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : والمحتكر ملعون ، عامّ بالنسبة إلى جنس ما يحتكر ، ولكن يجب أن يخصّص بما يحتاج إليه الناس في قوام معاشهم . وأمّا إجباره على البيع ، فغير جائز إلّافي الضروريّات ، وهي مختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة ، وحديث غياث بن إبراهيم في الصفحة السابقة - وهو الأوّل هنا - محمول على الغالب ، أمّا ما لا يحتاج إليه غالب الناس ، كالمسك والعنبر والجواهر فلا حكرة فيه ، وما يحتاجون إليه وليس من الضروريّات ، كالعسل والزعفران ، فالمحتكر له ملعون ؛ لأنّه موذٍ وموقع الناس في الضيق ، ولكن لا يجوز إجباره على البيع إلّافي ما هو من الضروريّات ، كالخبز والملح والفحم في مثل بلادنا ؛ لبرودتها ، والتمر في بلاد العرب ، والزيت في الشام والحجاز ، وهو محال إلى رأي الحاكم ، ولعلّ منه الثياب والقطن في البلاد الباردة وإن لم تذكر صريحاً ؛ لأنّ المنع مطلق وذكر بعض الأطعمة بالخصوص في حديث قاصر عن الحجّيّة غير صريح في المنع عن غيره ، ويحتمل التمثيل » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 159 ، ح 702 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 114 ، ح 404 ، معلّقاً عن سهل بن زياد . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 266 ، ح 3961 ؛ والتوحيد ، ص 390 ، ذيل ح 36 ، مرسلًا عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الوافي ، ج 17 ، ص 392 ، ح 17495 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 424 ، ح 22902 . ( 5 ) . « الخِصْب » : نقيض الجدب ، وهو كثرة العشب ورفاغة العيش ورفاهته . لسان العرب ، ج 1 ، ص 355 ( خصب ) . ( 6 ) . في « بخ ، بف » : « البلاء والشدّة » .